العمل و المرض
الإجازات المرضية المدفوعة
يكون للعامل الذي أمضى في خدمة صاحب العمل ثلاثة أشهر متصلة وثبت مرضه واستحقاقه لإجازة مرضية بموجب شهادة من أحد المراكز الصحية الحكومية أو إحدى العيادات المعتمدة من قبل صاحب العمل. ويستحق العامل إجمالي إجازات مرضية 55 يوما يتم تقسيمها كما يلي: خمسة عشر يوماً مدفوعة الأجر، عشرين يوماً بنصف أجر وعشرين يوماً بدون أجر.
يتحمل صاحب العمل مسؤولية دفع استحقاقات الإجازة المرضية مباشرة. ويجوز تجميع رصيد الإجازات المرضية المستحقة للعامل بأجر أو بنصف أجر لمدة لا تزيد على مائتين وأربعين يوماً. واخيرا، للعامل المريض أن يستفيد من رصيد إجازاته السنوية إلى جانب ما يستحقه من إجازة مرضية.
لا يضمن قانون العمل الحصول على 45٪ من الأجر أثناء المرض، ولا يمتد هذا الحق إلى 6 أشهر.
المصدر: المواد 65و 66 من قانون العمل في القطاع الأهلي لسنة 2012
الرعاية الصحية
جعل قانون التأمين الصحي لعام 2018، الذي بدأ سريانه في يناير 2019، التغطية التأمينية الصحية إلزامية لجميع المواطنين والمقيمين والزوار.
1. يتعين على الحكومة دفع اشتراكات/أقساط التأمين للمواطنين البحرينيين؛
2. ويجب على الزائر دفع تكاليف تغطيته بنفسه.
3. يتعين على أرباب العمل دفع تكاليف العمال غير البحرينيين؛
4. تغطي حزمة التأمين الصحي الإلزامي أرباب العمل تحت الاختبار للمقيمين؛ و
5. يتم تسجيل العمال المؤقتين في حزمة التأمين للزوار.
في السابق، كان على الشركات التي تضم 50 عاملاً على الأقل توفير الرعاية الطبية الأساسية في مكان العمل. وفقًا لقانون التأمين الصحي الوطني في البحرين لعام 2018، الذي سيدخل حيز التنفيذ في 2024-2025، يجب على جميع أرباب العمل توفير تغطية تأمينية صحية لموظفيهم. اعتبارًا من 1 يناير 2025، يتعين على أرباب العمل في القطاع الخاص تأمين خطة تأمين صحي أساسية (من خلال شركة تأمين مرخصة أو صندوق "SHIFA" العام) لكل عامل. وهذا يحل فعليًا محل الحد الأدنى القديم لعدد 50 موظفًا للحصول على عيادة طبية تغطية طبية شاملة.
المصدر: §28 من قانون التأمين الصحي لعام 2019؛ §172 من قانون العمل في القطاع الخاص لعام 2012؛ § 1-6 من الأمر الوزاري رقم 29 لعام 2014 (تحديد وتنظيم الرعاية الصحية الأولية للعاملين في المؤسسات)
ضمان وظيفة العامل خلال فترة مرضه
لا يجوز لصاحب العمل إنهاء عقد العمل لمرض العامل إلا إذا استنفد العامل رصيد اجازاته المرضية والسنوية (55 يوم إجازة مرضية و30 يوم إجازة سنوية). على صاحب العمل أن يخطر العامل برغبته في إنهاء العقد قبل خمسة عشر يوماً من تاريخ استنفاد العامل لإجازاته، فإذا شفي العامل قبل انتهاء هذه المدة امتنع على صاحب العمل إنهاء العقد لمرض العامل.
المصدر: المادة 117 من قانون العمل في القطاع الأهلي لسنة 2012
الإجازات المرضية المدفوعة
يكون للعامل الذي أمضى في خدمة صاحب العمل ثلاثة أشهر متصلة وثبت مرضه واستحقاقه لإجازة مرضية بموجب شهادة من أحد المراكز الصحية الحكومية أو إحدى العيادات المعتمدة من قبل صاحب العمل. ويستحق العامل إجمالي إجازات مرضية 55 يوما يتم تقسيمها كما يلي: خمسة عشر يوماً مدفوعة الأجر، عشرين يوماً بنصف أجر وعشرين يوماً بدون أجر.
يتحمل صاحب العمل مسؤولية دفع استحقاقات الإجازة المرضية مباشرة. ويجوز تجميع رصيد الإجازات المرضية المستحقة للعامل بأجر أو بنصف أجر لمدة لا تزيد على مائتين وأربعين يوماً. واخيرا، للعامل المريض أن يستفيد من رصيد إجازاته السنوية إلى جانب ما يستحقه من إجازة مرضية.
لا يضمن قانون العمل الحصول على 45٪ من الأجر أثناء المرض، ولا يمتد هذا الحق إلى 6 أشهر.
المصدر: المواد 65و 66 من قانون العمل في القطاع الأهلي لسنة 2012
الرعاية الصحية
جعل قانون التأمين الصحي لعام 2018، الذي بدأ سريانه في يناير 2019، التغطية التأمينية الصحية إلزامية لجميع المواطنين والمقيمين والزوار.
1. يتعين على الحكومة دفع اشتراكات/أقساط التأمين للمواطنين البحرينيين؛
2. ويجب على الزائر دفع تكاليف تغطيته بنفسه.
3. يتعين على أرباب العمل دفع تكاليف العمال غير البحرينيين؛
4. تغطي حزمة التأمين الصحي الإلزامي أرباب العمل تحت الاختبار للمقيمين؛ و
5. يتم تسجيل العمال المؤقتين في حزمة التأمين للزوار.
في السابق، كان على الشركات التي تضم 50 عاملاً على الأقل توفير الرعاية الطبية الأساسية في مكان العمل. وفقًا لقانون التأمين الصحي الوطني في البحرين لعام 2018، الذي سيدخل حيز التنفيذ في 2024-2025، يجب على جميع أرباب العمل توفير تغطية تأمينية صحية لموظفيهم. اعتبارًا من 1 يناير 2025، يتعين على أرباب العمل في القطاع الخاص تأمين خطة تأمين صحي أساسية (من خلال شركة تأمين مرخصة أو صندوق "SHIFA" العام) لكل عامل. وهذا يحل فعليًا محل الحد الأدنى القديم لعدد 50 موظفًا للحصول على عيادة طبية تغطية طبية شاملة.
المصدر: §28 من قانون التأمين الصحي لعام 2019؛ §172 من قانون العمل في القطاع الخاص لعام 2012؛ § 1-6 من الأمر الوزاري رقم 29 لعام 2014 (تحديد وتنظيم الرعاية الصحية الأولية للعاملين في المؤسسات)
ضمان وظيفة العامل خلال فترة مرضه
لا يجوز لصاحب العمل إنهاء عقد العمل لمرض العامل إلا إذا استنفد العامل رصيد اجازاته المرضية والسنوية (55 يوم إجازة مرضية و30 يوم إجازة سنوية). على صاحب العمل أن يخطر العامل برغبته في إنهاء العقد قبل خمسة عشر يوماً من تاريخ استنفاد العامل لإجازاته، فإذا شفي العامل قبل انتهاء هذه المدة امتنع على صاحب العمل إنهاء العقد لمرض العامل.
المصدر: المادة 117 من قانون العمل في القطاع الأهلي لسنة 2012