• Back to the Global website
WageIndicator Logo
العمل في البحرينChevron
عملناChevron
من نحن؟Chevron
Search
اتصل بنا
arrow
العمل في البحرين
Explore this section to learn more.
الحدّ الأدنى للأجور
أجور المعيشة
الرواتبArrow
قانون العملArrow
مسح ميداني عن الرواتب
VIP رواتب المشاهير
العمل و الأجور
التعويض ووقت العمل
الإجازة السنوية
العقود والاستبعاد من العمل
مسؤوليات الأسرة
إجازة الوضع و العمل
الصحة و الأمن في العمل
العمل و المرض
التأمين الاجتماعي
المساواة في العمل
حقوق النقابات العمالية
Explore all topics
عملنا
Explore this section to learn more.
البيانات والخدمات
المشاريع [ENG]
الفعاليات [ENG]
المنشورات [ENG]
الأخبار والمقالات [ENG]
من نحن؟
Explore this section to learn more.
من نحنArrow
شركاؤنا [ENG]
نطاق عملنا [ENG]
السياسات والخطط [ENG]
المركز الإعلامي [ENG]
تواصل معنا [ENG]
للعمل معنا [ENG]
فرص تدريب [ENG]
تاريخنا
مستخدمو البيانات
Scroll left
Scroll right
  1. البحرين
  2. العمل في البحرين
  3. قانون العمل
  4. الصحة و الأمن في العمل

الصحة و الأمن في العمل

This page was last updated on: 2025-11-24

رعاية صاحب العمل

يلتزم صاحب العمل باتخاذ الاحتياطات اللازمة لحماية عماله من مخاطر بيئة العمل أثناء ساعات العمل، واستيفاء جميع المتطلبات القانونية في مجال السلامة والصحة المهنية، ويلتزم على الأخص بالآتي:

3. إحاطة العامل علماً بمخاطر مهنته ووسائل الوقاية الواجب عليه مراعاتها.

4. توفير التدريب اللازم لجميع العاملين لديه كل فيما يخص عمله.

6. توفير المعلومات والإرشادات اللازمة لجميع المتواجدين في مواقع العمل التابعة له على أن تكون مكتوبة باللغة العربية إضافة إلى لغات أخرى يفهمها العمال، بما يضمن الحفاظ على سلامتهم وصحتهم.

7. ضمان سلامة موقع العمل ومنافذه بحيث تكون آمنة لتأدية العمل وخالية من الأخطار.

8. توفير بيئة عمل آمنة ومرافق صحية ملائمة.

9. توفير معدات وقاية شخصية ملائمة لطبيعة العمل.

10. توفير مستلزمات خدمات الإسعاف الأولي والتدخل الطبي في الحالات الطارئة والعاجلة في مواقع العمل.

على كل صاحب عمل أن يتخذ الإجراءات والاحتياطات اللازمة لحماية الأشخاص المتواجدين بموقع العمل أو بالقرب من مواقع عمله و عمال المنشآت الأخرى.

يتم إجراء الفحص الطبي الدوري على العمال للتحقق من السلامة الصحية والبدنية والعقلية والنفسية بغرض الكشف المبكر عن المشكلات الصحية. ولا يجوز تكليف أي عامل بممارسة أي نشاط مهني يتضمن خطراً ظاهراً أو مجازفة تشكل تهديداً مباشراً لصحته أو حياته أو سلامته.

يجب على صاحب العمل أن يقوم بتوفير خدمات الإسعافات الأولية والتدخل الطبي في الحالات الطارئة والعاجلة في مواقع العمل وبالإضافة الى ذلك يجب أن يقوم بشكل مناسب وفعال بتقييم المخاطر التي تهدد سلامة وصحة عماله أو الأشخاص المتواجدين بموقع العمل أو بالقرب منه، ويجب مراجعة أي تقييم تم إجراؤه مسبقاً بشكل منتظم في أي من الحالات الآتية:

1. مرة واحدة على الأقل كل ثلاث سنوات.

2. في حال وقوع حادث مهني.

3. حدوث تغيير في عمليات المنشأة أو النظام الإداري الخاص بها.

ويجوز لصاحب العمل أن يسند عملية تقييم المخاطر إلى جهة مختصة ذات كفاءة بنوعية المخاطر الموجودة بمواقع عمله .

وأخيرا يجب على جميع المنشآت تعيين مسئول متخصص في السلامة والصحة المهنية. وينشأ بالمنشآت العالية الخطورة والمتوسطة الخطورة والتي تستخدم 500 عاملٍ فأكثر في موقع واحد ، جهاز وظيفي متخصص للسلامة والصحة المهنية يتناسب مع مسئوليات المنشأة وفروعها ونوع النشاط.

ويعتبر في حكم المنشأة كل موقع عمل منفصل يزاول به أحد أوجه النشاط متى كان يعمل فيه 500 عاملٍ فأكثر.

المصدر: المواد 3،7،21 و 30، الفصل الثاني المواد 3،5،6 و11 من القرار الوزاري رقم 8 لسنة 2013 بشأن تنظيم السلامة والصحة المهنية في المنشآت والقرار رقم 2 لسنة 1994 بشأن انضمام دولة البحرين إلى اتفاقية العمل العربية رقم 7 لسنة 1977 والتوصية رقم 1 لسنة 1977 بشأن السلامة والصحة المهنية والمادة 166 من قانون العمل في القطاع الأهلي لسنة 2012.

الحماية مجاناً

يلتزم صاحب العمل باتخاذ الاحتياطات اللازمة لحماية عماله من مخاطر بيئة العمل أثناء ساعات العمل، واستيفاء جميع المتطلبات القانونية في مجال السلامة والصحة المهنية، ويلتزم على الأخص بالآتي:

1. توفير معدات عمل آمنة وصيانتها بحيث لا تشكل خطراً على سلامة وصحة العاملين.

2. توفير معدات وقاية شخصية ملائمة لطبيعة العمل.

لا يجوز لصاحب العمل أن يُحّمل العمال أو يقتطع من أجورهم أي مبلغ لقاء توفير وسائل الحماية ومعدات الوقاية الشخصية لهم ضد مخاطر العمل وأضراره.

المصدر: المواد 3-4 (الفصل الثاني) من القرار الوزاري رقم 8 لسنة 2013 بشأن تنظيم السلامة والصحة المهنية في المنشآت

التدريب

يجب أن يقوم صاحب العمل بتنظيم وتنفيذ البرامج التدريبية المتعلقة بالسلامة والصحة المهنية للعمال وفقا للمبادئ التوجيهية لوزارة العمل.

يلتزم صاحب العمل باتخاذ الاحتياطات اللازمة لحماية عماله من مخاطر بيئة العمل أثناء العمل، واستيفاء جميع المتطلبات القانونية في مجال السلامة والصحة المهنية والتي تشمل ما يلي:

- إحاطة العامل علماً بمخاطر مهنته ووسائل الوقاية الواجب عليه مراعاتها.

- توفير التدريب اللازم لجميع العاملين لديه كل فيما يخص عمله.

- توفير المعلومات والإرشادات اللازمة لجميع المتواجدين في مواقع العمل التابعة له على أن تكون مكتوبة باللغة العربية إضافة إلى لغات أخرى يفهمها العمال، بما يضمن الحفاظ على سلامتهم وصحتهم.

المصدر: المادة 3 (الفصل الثاني) من القرار الوزاري رقم 8 لسنة 2013 بشأن تنظيم السلامة والصحة المهنية في المنشآت

نظام تفتيش العمل

يشكل جهاز تفتيش السلامة والصحة المهنية والذي يعمل في إطار وزارة العمل من عدد كافٍ من ذوي التأهيل العلمي والخبرة المناسبة، ويتولى التفتيش بصفة دورية على المنشآت للتحقق من تنفيذ أحكام السلامة والصحة المهنية.

يتولى جهاز تفتيش السلامة والصحة المهنية مسؤولية القيام بما يلي:

1. إجراء الفحوص الطبية والمعملية اللازمة على العمال بالمنشآت للتحقق من ملاءمة ظروف العمل ومدى تأثيرها على صحة العمال.

2. أخذ عينات من المواد المستعملة أو المتداولة في العمليات الصناعية والتي قد يكون لها تأثير ضار على سلامة العمال وصحتهم أو بيئة العمل وذلك بغرض تحليلها.

3. استخدام الأجهزة والمعدات اللازمة لتحليل أسباب الحوادث المهنية.

4. الاطلاع على نتائج التقارير الفنية والإدارية التي ترد إلى المنشأة عن الحوادث الجسيمة والأسباب المؤدية إليها.

يكون للمفتشين، الذين يتم تعيينهم حكوميا، سلطة دخول أماكن العمل في أي وقت والاطلاع على السجلات المتعلقة بالعمال وطلب البيانات والمعلومات والمستندات اللازمة للقيام بأعمال التفتيش وفرض عقوبات مالية اذا لزم الامر.

يجوز للوزير المعني بالسجل التجاري، بناءً على تقارير جهاز تفتيش السلامة والصحة المهنية، أن يأمر بغلق المنشأة إداريا، كلياً أو جزئياً، في حالة وجود خطر داهم.

المصدر: المواد 173، 174 و 177 من قانون العمل في القطاع الأهلي لسنة 2012 والمواد 9-10 من القرار الوزاري رقم 74 لسنة 2007 فيما يتعلق بالتفتيش على الكيانات الخاضعة لأحكام القانون المنظم لسوق العمل

مواضيع ذات صلة

حقوق النقابات العمالية التعويض ووقت العمل العمل و المرض الحماية من الفصل
Related pages
العمل و الأجورالتعويض ووقت العملالإجازة السنويةالعقود والاستبعاد من العملإشعار و قطع الأجورمسؤوليات الأسرةإجازة الوضع و العملالحماية من الفصلالرضاعة للأمهات العاملاتالصحة و الأمن في العملالعمل و المرضتعويض إصابة العملالتأمين الاجتماعيإعانة البطالةالمساواة في العملالتحرش الجنسي في أماكن العملعمالة الأطفالالعمالة القسريةحقوق النقابات العمالية
This page was last updated on: 2025-11-24

رعاية صاحب العمل

يلتزم صاحب العمل باتخاذ الاحتياطات اللازمة لحماية عماله من مخاطر بيئة العمل أثناء ساعات العمل، واستيفاء جميع المتطلبات القانونية في مجال السلامة والصحة المهنية، ويلتزم على الأخص بالآتي:

3. إحاطة العامل علماً بمخاطر مهنته ووسائل الوقاية الواجب عليه مراعاتها.

4. توفير التدريب اللازم لجميع العاملين لديه كل فيما يخص عمله.

6. توفير المعلومات والإرشادات اللازمة لجميع المتواجدين في مواقع العمل التابعة له على أن تكون مكتوبة باللغة العربية إضافة إلى لغات أخرى يفهمها العمال، بما يضمن الحفاظ على سلامتهم وصحتهم.

7. ضمان سلامة موقع العمل ومنافذه بحيث تكون آمنة لتأدية العمل وخالية من الأخطار.

8. توفير بيئة عمل آمنة ومرافق صحية ملائمة.

9. توفير معدات وقاية شخصية ملائمة لطبيعة العمل.

10. توفير مستلزمات خدمات الإسعاف الأولي والتدخل الطبي في الحالات الطارئة والعاجلة في مواقع العمل.

على كل صاحب عمل أن يتخذ الإجراءات والاحتياطات اللازمة لحماية الأشخاص المتواجدين بموقع العمل أو بالقرب من مواقع عمله و عمال المنشآت الأخرى.

يتم إجراء الفحص الطبي الدوري على العمال للتحقق من السلامة الصحية والبدنية والعقلية والنفسية بغرض الكشف المبكر عن المشكلات الصحية. ولا يجوز تكليف أي عامل بممارسة أي نشاط مهني يتضمن خطراً ظاهراً أو مجازفة تشكل تهديداً مباشراً لصحته أو حياته أو سلامته.

يجب على صاحب العمل أن يقوم بتوفير خدمات الإسعافات الأولية والتدخل الطبي في الحالات الطارئة والعاجلة في مواقع العمل وبالإضافة الى ذلك يجب أن يقوم بشكل مناسب وفعال بتقييم المخاطر التي تهدد سلامة وصحة عماله أو الأشخاص المتواجدين بموقع العمل أو بالقرب منه، ويجب مراجعة أي تقييم تم إجراؤه مسبقاً بشكل منتظم في أي من الحالات الآتية:

1. مرة واحدة على الأقل كل ثلاث سنوات.

2. في حال وقوع حادث مهني.

3. حدوث تغيير في عمليات المنشأة أو النظام الإداري الخاص بها.

ويجوز لصاحب العمل أن يسند عملية تقييم المخاطر إلى جهة مختصة ذات كفاءة بنوعية المخاطر الموجودة بمواقع عمله .

وأخيرا يجب على جميع المنشآت تعيين مسئول متخصص في السلامة والصحة المهنية. وينشأ بالمنشآت العالية الخطورة والمتوسطة الخطورة والتي تستخدم 500 عاملٍ فأكثر في موقع واحد ، جهاز وظيفي متخصص للسلامة والصحة المهنية يتناسب مع مسئوليات المنشأة وفروعها ونوع النشاط.

ويعتبر في حكم المنشأة كل موقع عمل منفصل يزاول به أحد أوجه النشاط متى كان يعمل فيه 500 عاملٍ فأكثر.

المصدر: المواد 3،7،21 و 30، الفصل الثاني المواد 3،5،6 و11 من القرار الوزاري رقم 8 لسنة 2013 بشأن تنظيم السلامة والصحة المهنية في المنشآت والقرار رقم 2 لسنة 1994 بشأن انضمام دولة البحرين إلى اتفاقية العمل العربية رقم 7 لسنة 1977 والتوصية رقم 1 لسنة 1977 بشأن السلامة والصحة المهنية والمادة 166 من قانون العمل في القطاع الأهلي لسنة 2012.

الحماية مجاناً

يلتزم صاحب العمل باتخاذ الاحتياطات اللازمة لحماية عماله من مخاطر بيئة العمل أثناء ساعات العمل، واستيفاء جميع المتطلبات القانونية في مجال السلامة والصحة المهنية، ويلتزم على الأخص بالآتي:

1. توفير معدات عمل آمنة وصيانتها بحيث لا تشكل خطراً على سلامة وصحة العاملين.

2. توفير معدات وقاية شخصية ملائمة لطبيعة العمل.

لا يجوز لصاحب العمل أن يُحّمل العمال أو يقتطع من أجورهم أي مبلغ لقاء توفير وسائل الحماية ومعدات الوقاية الشخصية لهم ضد مخاطر العمل وأضراره.

المصدر: المواد 3-4 (الفصل الثاني) من القرار الوزاري رقم 8 لسنة 2013 بشأن تنظيم السلامة والصحة المهنية في المنشآت

التدريب

يجب أن يقوم صاحب العمل بتنظيم وتنفيذ البرامج التدريبية المتعلقة بالسلامة والصحة المهنية للعمال وفقا للمبادئ التوجيهية لوزارة العمل.

يلتزم صاحب العمل باتخاذ الاحتياطات اللازمة لحماية عماله من مخاطر بيئة العمل أثناء العمل، واستيفاء جميع المتطلبات القانونية في مجال السلامة والصحة المهنية والتي تشمل ما يلي:

- إحاطة العامل علماً بمخاطر مهنته ووسائل الوقاية الواجب عليه مراعاتها.

- توفير التدريب اللازم لجميع العاملين لديه كل فيما يخص عمله.

- توفير المعلومات والإرشادات اللازمة لجميع المتواجدين في مواقع العمل التابعة له على أن تكون مكتوبة باللغة العربية إضافة إلى لغات أخرى يفهمها العمال، بما يضمن الحفاظ على سلامتهم وصحتهم.

المصدر: المادة 3 (الفصل الثاني) من القرار الوزاري رقم 8 لسنة 2013 بشأن تنظيم السلامة والصحة المهنية في المنشآت

نظام تفتيش العمل

يشكل جهاز تفتيش السلامة والصحة المهنية والذي يعمل في إطار وزارة العمل من عدد كافٍ من ذوي التأهيل العلمي والخبرة المناسبة، ويتولى التفتيش بصفة دورية على المنشآت للتحقق من تنفيذ أحكام السلامة والصحة المهنية.

يتولى جهاز تفتيش السلامة والصحة المهنية مسؤولية القيام بما يلي:

1. إجراء الفحوص الطبية والمعملية اللازمة على العمال بالمنشآت للتحقق من ملاءمة ظروف العمل ومدى تأثيرها على صحة العمال.

2. أخذ عينات من المواد المستعملة أو المتداولة في العمليات الصناعية والتي قد يكون لها تأثير ضار على سلامة العمال وصحتهم أو بيئة العمل وذلك بغرض تحليلها.

3. استخدام الأجهزة والمعدات اللازمة لتحليل أسباب الحوادث المهنية.

4. الاطلاع على نتائج التقارير الفنية والإدارية التي ترد إلى المنشأة عن الحوادث الجسيمة والأسباب المؤدية إليها.

يكون للمفتشين، الذين يتم تعيينهم حكوميا، سلطة دخول أماكن العمل في أي وقت والاطلاع على السجلات المتعلقة بالعمال وطلب البيانات والمعلومات والمستندات اللازمة للقيام بأعمال التفتيش وفرض عقوبات مالية اذا لزم الامر.

يجوز للوزير المعني بالسجل التجاري، بناءً على تقارير جهاز تفتيش السلامة والصحة المهنية، أن يأمر بغلق المنشأة إداريا، كلياً أو جزئياً، في حالة وجود خطر داهم.

المصدر: المواد 173، 174 و 177 من قانون العمل في القطاع الأهلي لسنة 2012 والمواد 9-10 من القرار الوزاري رقم 74 لسنة 2007 فيما يتعلق بالتفتيش على الكيانات الخاضعة لأحكام القانون المنظم لسوق العمل

مواضيع ذات صلة

حقوق النقابات العمالية التعويض ووقت العمل العمل و المرض الحماية من الفصل
Related pages
العمل و الأجورالتعويض ووقت العملالإجازة السنويةالعقود والاستبعاد من العملإشعار و قطع الأجورمسؤوليات الأسرةإجازة الوضع و العملالحماية من الفصلالرضاعة للأمهات العاملاتالصحة و الأمن في العملالعمل و المرضتعويض إصابة العملالتأمين الاجتماعيإعانة البطالةالمساواة في العملالتحرش الجنسي في أماكن العملعمالة الأطفالالعمالة القسريةحقوق النقابات العمالية
Cite this page: © WageIndicator 2026  –  البحرين  –  البحرين – قوانين الصحة و الأمن في العمل، نظام تفتيش العمل
FacebookLinkedin
المزيد عن WageIndicator
تواصل مع فريقنا وتعرّف أكثر على عملنا
اقرأ المزيد انتقل إلى صفحة من نحن
arrow
اتصل بنا Go to the contact form
arrow
WageIndicator Logo
WageIndicator البحرين
بيانات فعّالة
مؤسسة WageIndicator هي منظمة عالمية مستقلة غير ربحية تقوم بجمع ومقارنة ومشاركة معلومات حول الحدّ الأدنى للأجور، وأجر المعيشة، والتعرفة المعيشية، والدخل المعيشي، والأجور والرواتب، وقانون العمل، والاتفاقيات الجماعية، والعمل المستقل واقتصاد المنصات على مستوى العالم. بدأنا في عام 2000 وننشط اليوم في 208 دول وأقاليم.
العمل والبيانات
الحدّ الأدنى للأجور
أجر المعيشة
قارن راتبك
قانون العمل
الاتفاقيات الجماعية
البيانات والخدمات
آخر المستجدات
المشاريع
الفعاليات
الأخبار
المنشورات
من نحن
من نحن
اعمل معنا
السياسات والخطط
المركز الإعلامي
FacebookInstagramLinkedinYoutube
Privacy PolicyCookies StatementWebsite Terms & ConditionsAccessibilityPowered by the WageIndicator Foundation