• Back to the Global website
WageIndicator Logo
العمل في البحرينChevron
عملناChevron
من نحن؟Chevron
Search
اتصل بنا
arrow
العمل في البحرين
Explore this section to learn more.
الحدّ الأدنى للأجور
أجور المعيشة
الرواتبArrow
قانون العملArrow
مسح ميداني عن الرواتب
VIP رواتب المشاهير
العمل و الأجور
التعويض ووقت العمل
الإجازة السنوية
العقود والاستبعاد من العمل
مسؤوليات الأسرة
إجازة الوضع و العمل
الصحة و الأمن في العمل
العمل و المرض
التأمين الاجتماعي
المساواة في العمل
حقوق النقابات العمالية
Explore all topics
عملنا
Explore this section to learn more.
البيانات والخدمات
المشاريع [ENG]
الفعاليات [ENG]
المنشورات [ENG]
الأخبار والمقالات [ENG]
من نحن؟
Explore this section to learn more.
من نحنArrow
شركاؤنا [ENG]
نطاق عملنا [ENG]
السياسات والخطط [ENG]
المركز الإعلامي [ENG]
تواصل معنا [ENG]
للعمل معنا [ENG]
فرص تدريب [ENG]
تاريخنا
مستخدمو البيانات
Scroll left
Scroll right
  1. البحرين
  2. العمل في البحرين
  3. قانون العمل
  4. التأمين الاجتماعي

التأمين الاجتماعي

This page was last updated on: 2025-11-24

حقوق المعاش

وبموجب هذا القانون، تشمل الأحكام الواردة المواطنين البحرينيين العاملين في مؤسسات يعمل فيها موظف واحد على الأقل أو في أحد دول مجلس التعاون الخليجي (الكويت أو عمان أو قطر أو المملكة العربية السعودية أو الإمارات العربية المتحدة). ويوجد تأمين اختياري للأشخاص الذي مر على تمتعهم بالتأمين الاجتماعي الإجباري خمس سنوات على الاقل وللعاملين لحسابهم الخاص والمواطنين البحرينيين الذين يعملون خارج المملكة. ويستثنى من ذلك العمالة المنزلية، وبعض فئات العمال الزراعيين، والعمال الموسمين والعمال المؤقتين غير البحرينيين والفئات الأخرى المحددة من قبل القانون.

يمول التأمين بموجب قانون التأمين الاجتماعي من عدة مصادر. يلتزم المؤمن عليه بدفع 6% من اجره الشهري وهي تمثل 15% من الاجر الشهري المسدد عنه اشتراك التأمين الاختياري. يلتزم صاحب العمل بسداد 9% من أجور العاملين لديه. ويبلغ الحد الأقصى للأرباح الشهرية المستخدمة في حساب الاشتراكات 000 4 دينار.

يُستحق معاش الشيخوخة عند بلوغ المؤمن عليه سن الستين (60) عاماً وبلوغ المؤمن عليها سن الخامسة والخمسين سنة على ألا تقل مدة الاشتراك في التأمين عن عشر سنوات. كما يكفل القانون الحق للعامل في المعاش المبكر في أي سن على ألا تقل مدة اشتراك العامل في التأمين عن 20 سنة والعاملة عن 15 سنة. حيث يجب ان يتوقف العامل عن العمل في وقت ما. ويحق لأصحاب المعاشات العمل في وظيفة جديدة مع مراعاة أن لا يتجاوز إجمالي الدخل (المعاش + المستحقات) متوسط دخل المؤمن عليه خلال السنتين الأخيرتين وهناك أيضا تعويض عن الخدمة المطولة إذا كانت مدة اشتراك المؤمن عليه في التأمين تتجاوز 40 سنة. يستحق معاش الشيخوخة ببلوغ المؤمن عليه الستين سنة من عمره أو أكثر أو ببلوغ المؤمن عليها الخامسة والخمسين أو أكثر. بالإضافة إلى ذلك، يجب على الأشخاص الذين يطالبون بمعاش الشيخوخة اثبات عدم قدرتهم على الوفاء باشتراطات الاشتراك في معاش الشيخوخة.

يمثل معاش الشيخوخة 2% من المتوسط الشهري للأجور المستحقة للمؤمن عليه والمسدد على أساسها اشتراك التأمين خلال السنتين الأخيرتين مضروبا في عدد سنوات الاشتراك الكاملة في التأمين. مع مراعاة ألا يزيد الحد الاقصى لسنوات الاشتراك في التأمين عن 40 عاما عند حساب المعاش. ويكون الحد الأدنى للمعاش هو المتوسط الشهري للأجر الخاضع للاشتراك خلال السنتين الأخيرتين من مدة الاشتراك أو 200 دينارا شهريا أيهما أقل. بينما يكون الحد الأقصى للمعاش 80% من متوسط الأجر المقدر على أساسه بالإضافة الى زيادة قدرها 10%. أما بالنسبة الى المعاش المبكر، يخفض المعاش بنسبة 20% إذا تقاعد الشخص المؤمن عند سن 45، وبنسبة 15% إذا كان عمره ما بين 45 و49 عاما، أو بنسبة 10% إذا كان عمره من 50 إلى 54 عاما.

إذا تعين دفع تعويض عن الخدمة المطولة، يتم منح مبلغ إجمالي قدره 11% من متوسط الأجر الشهري الخاضع للاشتراك خلال السنتين الأخيرتين عن كل سنة من الاشتراك بعد مدة 40 سنة واخيرا يحسب تعويض الدفعة الواحدة لتسوية معاش الشيخوخة على النحو التالي: 15% من متوسط الأجر الشهري الخاضع للاشتراك خلال السنتين الأخيرتين من مدة الاشتراك في التأمين مضروبا في اثنى عشر مرة لعدد سنوات الاشتراك مضافا اليه 5% فائدة من تاريخ الانقطاع عن التأمين حتى تاريخ الصرف.

المصدر: المواد 33-40 من قانون التأمين الاجتماعي لسنة 1976.

حقوق المعالين / الورثة

يتم ضمان حقوق الورثة والمعالين المستحقين للمعاشات بموجب أحكام قانون التأمين الاجتماعي.

توفر الشروط المطلوبة لاستحقاق المعاش الخاص بالورثة المستحقين إذا كان المؤمن عليه قد تلقى أو كان يحق له الحصول على معاش الشيخوخة أو العجز عند وقوع الوفاة أو إذا بلغت مدة الاشتراك في التأمين 6 شهور متصلة على الأقل قبل وقوع الوفاة مباشرة ، أو إذا بلغت مدة الاشتراك في التأمين 12 شهرا متقطعة منها على الأقل ثلاثة شهور اشتراك في التأمين متصلة قبل الوفاة مباشرة. ويصرف المعاش ايضا في حالة وفاة الشخص المؤمن عليه خلال سنة من وقف دفع الاشتراكات بغض النظر عن سنه. المستحقون هم كل ما يلي: الأرملة أو الأرمل من ذوي الاعاقة، واليتامى واليتيمات (الابناء الذكور حتى سن 22 من العمر ويرفع هذا السن الى 26 عاما بالنسبة الى الطلاب الملتحقين بدوام كامل ولا يوجد حد اقصى للسن بالنسبة الى الأبناء المعاقين)، وأب وأم المتوفى، وإخوته وأخواته. لا يستحق لليتامى الحصول على معاش إذا كانت الاستحقاقات الشخصية تتساوى مع معاش المستحقين. كما يقطع معاش الارملة و الابنة والاخت بزواجهن ويعود لهن المعاش إذا طلقن أو ترملن. إذا تزوجت الأرملة أو ماتت بعد وفاة المؤمن عليه أو صاحب المعاش، أو إذا توقف معاش احد المستحقين لأي سبب من الأسباب، انتقل نصيبها إلى المستحقين للمعاش بالتساوي فيما بينهم . يتم دفع تعويض عن الخدمة المطولة الى المستحقين إذا كانت مدة اشتراك المتوفي في التأمين تتجاوز 40 سنة. وعلى نحو مماثل، يتم دفع المعاش للمستحقين في الحالات التي لم يكن فيها المتوفى مؤهلا للحصول على معاش الشيخوخة أو معاش العجز عند وقوع الوفاة.

يحق للزوج الحصول على 37,5% من معاش الشيخوخة أو معاش العجز الذي حصل عليه العامل المتوفى أو كان يحق له الحصول عليه. وترتفع هذه النسبة إلى 62,5% إذا لم يكن هناك يتامى ضمن المستحقين و75% في حالة عدم وجود مستحقين. وبالنسبة لليتامى، يتم توزيع 50% من معاش الشيخوخة أو معاش العجز الذي حصل عليه المتوفى أو كان من حقه الحصول عليه على الأبناء والبنات المستحقين بالتساوي فيما بينهم و87,5% في حالة عدم وجود أرملة أو أرمل ووجود بعض المستحقين الاخرين و100% في حالة عدم وجود ارملة أو ارمل أو غيرهم من المستحقين. وفي حالة عدم وجود مستحقين آخرين، يتم دفع معاش الشيخوخة أو معاش العجز الذي حصل عليه العامل المتوفى أو الذي كان يحق له الحصول عليه كاملا الى اليتامى.

يمثل الحد الأدنى للمعاش 44% من متوسط الأجور الشهرية المسدد على أساساها الاشتراك في التأمين خلال السنة الأخيرة أو 200 دينار شهرياً، أيهما أكبر. الحد الأدنى المقرر للأجر لكل فرد من أفراد الاسرة المستحقين 35 دينارا شهريا. ويكون الحد الأقصى للمعاش 80% من متوسط الأجور الشهرية المسدد على أساساها الاشتراك في التأمين خلال السنة الأخيرة فضلاً عن 10% مبلغ إضافي الى قيمة المعاش. وبدلا من قيمة الإضافية التي تبلغ 10%، يجوز للمتقاعد أن يحصل على مبلغ دفعه واحدة قدره 3% من متوسط الدخل الشهري في السنتين الأخيريتين مضروبا في 12 مرة لعدد سنوات الاشتراك الكاملة في التأمين.

يتم توزيع معاش الشيخوخة أو معاش العجز الذي حصل عليه المتوفى أو كان يحق له الحصول عليه كالتالي: 12,5% من قيمة المعاش بالتساوي بين الأب والأم أو الأخوة أو الأخوات المستحقين و37.5% في حالة وجود أرملة/ ارمل وعدم وجود أيتام مستحقين و62.5% في حالة وجود ارمل/ ارملة أو أيتام مستحقين.

تصرف منحة الزواج من دفعه واحده تقدر بواقع 15 مرة من قيمة المعاش المنصوص عليه.

تصرف المنحة كدفعة واحدة بواقع 15% من المتوسط الشهري للأجر الخاضع للاشتراك خلال السنتين الأخيرتين من مدة الاشتراك في التأمين مضروبا في اثنى عشر مرة لعدد سنوات الاشتراك مضافا اليه 5% فائدة من تاريخ الانقطاع عن التأمين حتى تاريخ الصرف.

يتم تحديد معاش الوفاة الذي يتم صرفه على دفعة واحدة بما يعادل ستة شهور من متوسط الأجور الشهرية المسدد على أساساها الاشتراك في التأمين خلال السنة الأخيرة أو بقيمة معاش الشيخوخة أو معاش العجز الذي حصل عليه المتوفى أو كان له الحق في الحصول عليه.

يتم صرف منحة نفقات الجنازة بقيمة ثلاثة أشهر من متوسط الأجور الشهرية المسدد على أساساها الاشتراك في التأمين خلال السنة الأخيرة أو بقيمة معاش الشيخوخة أو معاش العجز الذي حصل عليه المتوفى أو كان له الحق في الحصول عليه، أو ما لا يقل عن 500 دينار.

المصدر: المواد 38-45 من قانون التأمين الاجتماعي لسنة 1976

معاش الإعاقة

ينص قانون التأمين الاجتماعي على جميع الأحكام القانونية المتعلقة بإعانات الإصابة.

ويستحق المؤمن عليه تعويضات العجز إذا حدثت الإصابة قبل بلوغه سن الستين (وسن الخامسة والخمسين للسيدات) أو إذا بلغت مدة الاشتراك في التأمين ستة أشهر متصلة على الأقل قبل حدوث العجز أو إذا بلغت مدة الاشتراك في التأمين 12 شهرا متقطعة منها على الأقل ثلاثة شهور اشتراك في التأمين متصلة قبل حدوث العجز مباشرة. للمستحقين الحق في المعاش إذا حدث العجز خلال سنة من تاريخ الانقطاع عن الاشتراك في التأمين. يدفع ايضا تعويض العجز إذا لم يستوفي المؤمن عليه اشتراطات الاشتراك في معاش العجز.

يمثل معاش الإصابة 44% من متوسط الأجور الشهرية المسدد على أساساها الاشتراك في التأمين خلال السنة الأخيرة فضلاً عن 10% مبلغ إضافي الى قيمة المعاش. وبدلا من قيمة الإضافية التي تبلغ 10%، يجوز للمتقاعد أن يحصل على مبلغ دفعه واحدة قدره 3% من متوسط الدخل الشهري في السنتين الأخيريتين مضروبا في 12 مرة لعدد سنوات الاشتراك الكاملة في التأمين أو ايهما اكثر. ويمثل الحد الأدنى للمعاش 44% من متوسط الأجور الشهرية المسدد على أساساها الاشتراك في التأمين خلال السنة الأخيرة أو 200 دينار شهرياً، أيهما أكبر. ويكون الحد الأقصى للمعاش 80% من متوسط الأجور الشهرية المسدد على أساساها الاشتراك في التأمين بالإضافة الى 10% مبلغ إضافي الى قيمة المعاش. وبدلا من القيمة الإضافية التي تمثل 10% من قيمة المعاش، يجوز للمتقاعد أن يختار مبلغا دفعه واحده قدره 3% من متوسط الدخل الشهري في السنتين الاخيرتين مضروبا في 12 مرة لعدد سنوات الاشتراك في التأمين.

وبالنسبة لتسوية معاش العجز، يتم صرف تعويض الدفعة الواحدة للعجز ويحسب على الأساس التالي:

15% من متوسط الأجر الشهري الخاضع للاشتراك خلال السنتين الأخيرتين من مدة الاشتراك في التأمين مضروبا في اثنى عشر مرة لعدد سنوات الاشتراك مضافا اليه 5% فائدة من تاريخ الانقطاع عن التأمين حتى تاريخ الصرف.

المصدر: المواد 37، 38، 41، 42، 44 و 45 من قانون التأمين الاجتماعي لسنة 1976

مواضيع ذات صلة

إعانة البطالة العقود والاستبعاد من العمل العمل و المرض
Related pages
العمل و الأجورالتعويض ووقت العملالإجازة السنويةالعقود والاستبعاد من العملإشعار و قطع الأجورمسؤوليات الأسرةإجازة الوضع و العملالحماية من الفصلالرضاعة للأمهات العاملاتالصحة و الأمن في العملالعمل و المرضتعويض إصابة العملالتأمين الاجتماعيإعانة البطالةالمساواة في العملالتحرش الجنسي في أماكن العملعمالة الأطفالالعمالة القسريةحقوق النقابات العمالية
This page was last updated on: 2025-11-24

حقوق المعاش

وبموجب هذا القانون، تشمل الأحكام الواردة المواطنين البحرينيين العاملين في مؤسسات يعمل فيها موظف واحد على الأقل أو في أحد دول مجلس التعاون الخليجي (الكويت أو عمان أو قطر أو المملكة العربية السعودية أو الإمارات العربية المتحدة). ويوجد تأمين اختياري للأشخاص الذي مر على تمتعهم بالتأمين الاجتماعي الإجباري خمس سنوات على الاقل وللعاملين لحسابهم الخاص والمواطنين البحرينيين الذين يعملون خارج المملكة. ويستثنى من ذلك العمالة المنزلية، وبعض فئات العمال الزراعيين، والعمال الموسمين والعمال المؤقتين غير البحرينيين والفئات الأخرى المحددة من قبل القانون.

يمول التأمين بموجب قانون التأمين الاجتماعي من عدة مصادر. يلتزم المؤمن عليه بدفع 6% من اجره الشهري وهي تمثل 15% من الاجر الشهري المسدد عنه اشتراك التأمين الاختياري. يلتزم صاحب العمل بسداد 9% من أجور العاملين لديه. ويبلغ الحد الأقصى للأرباح الشهرية المستخدمة في حساب الاشتراكات 000 4 دينار.

يُستحق معاش الشيخوخة عند بلوغ المؤمن عليه سن الستين (60) عاماً وبلوغ المؤمن عليها سن الخامسة والخمسين سنة على ألا تقل مدة الاشتراك في التأمين عن عشر سنوات. كما يكفل القانون الحق للعامل في المعاش المبكر في أي سن على ألا تقل مدة اشتراك العامل في التأمين عن 20 سنة والعاملة عن 15 سنة. حيث يجب ان يتوقف العامل عن العمل في وقت ما. ويحق لأصحاب المعاشات العمل في وظيفة جديدة مع مراعاة أن لا يتجاوز إجمالي الدخل (المعاش + المستحقات) متوسط دخل المؤمن عليه خلال السنتين الأخيرتين وهناك أيضا تعويض عن الخدمة المطولة إذا كانت مدة اشتراك المؤمن عليه في التأمين تتجاوز 40 سنة. يستحق معاش الشيخوخة ببلوغ المؤمن عليه الستين سنة من عمره أو أكثر أو ببلوغ المؤمن عليها الخامسة والخمسين أو أكثر. بالإضافة إلى ذلك، يجب على الأشخاص الذين يطالبون بمعاش الشيخوخة اثبات عدم قدرتهم على الوفاء باشتراطات الاشتراك في معاش الشيخوخة.

يمثل معاش الشيخوخة 2% من المتوسط الشهري للأجور المستحقة للمؤمن عليه والمسدد على أساسها اشتراك التأمين خلال السنتين الأخيرتين مضروبا في عدد سنوات الاشتراك الكاملة في التأمين. مع مراعاة ألا يزيد الحد الاقصى لسنوات الاشتراك في التأمين عن 40 عاما عند حساب المعاش. ويكون الحد الأدنى للمعاش هو المتوسط الشهري للأجر الخاضع للاشتراك خلال السنتين الأخيرتين من مدة الاشتراك أو 200 دينارا شهريا أيهما أقل. بينما يكون الحد الأقصى للمعاش 80% من متوسط الأجر المقدر على أساسه بالإضافة الى زيادة قدرها 10%. أما بالنسبة الى المعاش المبكر، يخفض المعاش بنسبة 20% إذا تقاعد الشخص المؤمن عند سن 45، وبنسبة 15% إذا كان عمره ما بين 45 و49 عاما، أو بنسبة 10% إذا كان عمره من 50 إلى 54 عاما.

إذا تعين دفع تعويض عن الخدمة المطولة، يتم منح مبلغ إجمالي قدره 11% من متوسط الأجر الشهري الخاضع للاشتراك خلال السنتين الأخيرتين عن كل سنة من الاشتراك بعد مدة 40 سنة واخيرا يحسب تعويض الدفعة الواحدة لتسوية معاش الشيخوخة على النحو التالي: 15% من متوسط الأجر الشهري الخاضع للاشتراك خلال السنتين الأخيرتين من مدة الاشتراك في التأمين مضروبا في اثنى عشر مرة لعدد سنوات الاشتراك مضافا اليه 5% فائدة من تاريخ الانقطاع عن التأمين حتى تاريخ الصرف.

المصدر: المواد 33-40 من قانون التأمين الاجتماعي لسنة 1976.

حقوق المعالين / الورثة

يتم ضمان حقوق الورثة والمعالين المستحقين للمعاشات بموجب أحكام قانون التأمين الاجتماعي.

توفر الشروط المطلوبة لاستحقاق المعاش الخاص بالورثة المستحقين إذا كان المؤمن عليه قد تلقى أو كان يحق له الحصول على معاش الشيخوخة أو العجز عند وقوع الوفاة أو إذا بلغت مدة الاشتراك في التأمين 6 شهور متصلة على الأقل قبل وقوع الوفاة مباشرة ، أو إذا بلغت مدة الاشتراك في التأمين 12 شهرا متقطعة منها على الأقل ثلاثة شهور اشتراك في التأمين متصلة قبل الوفاة مباشرة. ويصرف المعاش ايضا في حالة وفاة الشخص المؤمن عليه خلال سنة من وقف دفع الاشتراكات بغض النظر عن سنه. المستحقون هم كل ما يلي: الأرملة أو الأرمل من ذوي الاعاقة، واليتامى واليتيمات (الابناء الذكور حتى سن 22 من العمر ويرفع هذا السن الى 26 عاما بالنسبة الى الطلاب الملتحقين بدوام كامل ولا يوجد حد اقصى للسن بالنسبة الى الأبناء المعاقين)، وأب وأم المتوفى، وإخوته وأخواته. لا يستحق لليتامى الحصول على معاش إذا كانت الاستحقاقات الشخصية تتساوى مع معاش المستحقين. كما يقطع معاش الارملة و الابنة والاخت بزواجهن ويعود لهن المعاش إذا طلقن أو ترملن. إذا تزوجت الأرملة أو ماتت بعد وفاة المؤمن عليه أو صاحب المعاش، أو إذا توقف معاش احد المستحقين لأي سبب من الأسباب، انتقل نصيبها إلى المستحقين للمعاش بالتساوي فيما بينهم . يتم دفع تعويض عن الخدمة المطولة الى المستحقين إذا كانت مدة اشتراك المتوفي في التأمين تتجاوز 40 سنة. وعلى نحو مماثل، يتم دفع المعاش للمستحقين في الحالات التي لم يكن فيها المتوفى مؤهلا للحصول على معاش الشيخوخة أو معاش العجز عند وقوع الوفاة.

يحق للزوج الحصول على 37,5% من معاش الشيخوخة أو معاش العجز الذي حصل عليه العامل المتوفى أو كان يحق له الحصول عليه. وترتفع هذه النسبة إلى 62,5% إذا لم يكن هناك يتامى ضمن المستحقين و75% في حالة عدم وجود مستحقين. وبالنسبة لليتامى، يتم توزيع 50% من معاش الشيخوخة أو معاش العجز الذي حصل عليه المتوفى أو كان من حقه الحصول عليه على الأبناء والبنات المستحقين بالتساوي فيما بينهم و87,5% في حالة عدم وجود أرملة أو أرمل ووجود بعض المستحقين الاخرين و100% في حالة عدم وجود ارملة أو ارمل أو غيرهم من المستحقين. وفي حالة عدم وجود مستحقين آخرين، يتم دفع معاش الشيخوخة أو معاش العجز الذي حصل عليه العامل المتوفى أو الذي كان يحق له الحصول عليه كاملا الى اليتامى.

يمثل الحد الأدنى للمعاش 44% من متوسط الأجور الشهرية المسدد على أساساها الاشتراك في التأمين خلال السنة الأخيرة أو 200 دينار شهرياً، أيهما أكبر. الحد الأدنى المقرر للأجر لكل فرد من أفراد الاسرة المستحقين 35 دينارا شهريا. ويكون الحد الأقصى للمعاش 80% من متوسط الأجور الشهرية المسدد على أساساها الاشتراك في التأمين خلال السنة الأخيرة فضلاً عن 10% مبلغ إضافي الى قيمة المعاش. وبدلا من قيمة الإضافية التي تبلغ 10%، يجوز للمتقاعد أن يحصل على مبلغ دفعه واحدة قدره 3% من متوسط الدخل الشهري في السنتين الأخيريتين مضروبا في 12 مرة لعدد سنوات الاشتراك الكاملة في التأمين.

يتم توزيع معاش الشيخوخة أو معاش العجز الذي حصل عليه المتوفى أو كان يحق له الحصول عليه كالتالي: 12,5% من قيمة المعاش بالتساوي بين الأب والأم أو الأخوة أو الأخوات المستحقين و37.5% في حالة وجود أرملة/ ارمل وعدم وجود أيتام مستحقين و62.5% في حالة وجود ارمل/ ارملة أو أيتام مستحقين.

تصرف منحة الزواج من دفعه واحده تقدر بواقع 15 مرة من قيمة المعاش المنصوص عليه.

تصرف المنحة كدفعة واحدة بواقع 15% من المتوسط الشهري للأجر الخاضع للاشتراك خلال السنتين الأخيرتين من مدة الاشتراك في التأمين مضروبا في اثنى عشر مرة لعدد سنوات الاشتراك مضافا اليه 5% فائدة من تاريخ الانقطاع عن التأمين حتى تاريخ الصرف.

يتم تحديد معاش الوفاة الذي يتم صرفه على دفعة واحدة بما يعادل ستة شهور من متوسط الأجور الشهرية المسدد على أساساها الاشتراك في التأمين خلال السنة الأخيرة أو بقيمة معاش الشيخوخة أو معاش العجز الذي حصل عليه المتوفى أو كان له الحق في الحصول عليه.

يتم صرف منحة نفقات الجنازة بقيمة ثلاثة أشهر من متوسط الأجور الشهرية المسدد على أساساها الاشتراك في التأمين خلال السنة الأخيرة أو بقيمة معاش الشيخوخة أو معاش العجز الذي حصل عليه المتوفى أو كان له الحق في الحصول عليه، أو ما لا يقل عن 500 دينار.

المصدر: المواد 38-45 من قانون التأمين الاجتماعي لسنة 1976

معاش الإعاقة

ينص قانون التأمين الاجتماعي على جميع الأحكام القانونية المتعلقة بإعانات الإصابة.

ويستحق المؤمن عليه تعويضات العجز إذا حدثت الإصابة قبل بلوغه سن الستين (وسن الخامسة والخمسين للسيدات) أو إذا بلغت مدة الاشتراك في التأمين ستة أشهر متصلة على الأقل قبل حدوث العجز أو إذا بلغت مدة الاشتراك في التأمين 12 شهرا متقطعة منها على الأقل ثلاثة شهور اشتراك في التأمين متصلة قبل حدوث العجز مباشرة. للمستحقين الحق في المعاش إذا حدث العجز خلال سنة من تاريخ الانقطاع عن الاشتراك في التأمين. يدفع ايضا تعويض العجز إذا لم يستوفي المؤمن عليه اشتراطات الاشتراك في معاش العجز.

يمثل معاش الإصابة 44% من متوسط الأجور الشهرية المسدد على أساساها الاشتراك في التأمين خلال السنة الأخيرة فضلاً عن 10% مبلغ إضافي الى قيمة المعاش. وبدلا من قيمة الإضافية التي تبلغ 10%، يجوز للمتقاعد أن يحصل على مبلغ دفعه واحدة قدره 3% من متوسط الدخل الشهري في السنتين الأخيريتين مضروبا في 12 مرة لعدد سنوات الاشتراك الكاملة في التأمين أو ايهما اكثر. ويمثل الحد الأدنى للمعاش 44% من متوسط الأجور الشهرية المسدد على أساساها الاشتراك في التأمين خلال السنة الأخيرة أو 200 دينار شهرياً، أيهما أكبر. ويكون الحد الأقصى للمعاش 80% من متوسط الأجور الشهرية المسدد على أساساها الاشتراك في التأمين بالإضافة الى 10% مبلغ إضافي الى قيمة المعاش. وبدلا من القيمة الإضافية التي تمثل 10% من قيمة المعاش، يجوز للمتقاعد أن يختار مبلغا دفعه واحده قدره 3% من متوسط الدخل الشهري في السنتين الاخيرتين مضروبا في 12 مرة لعدد سنوات الاشتراك في التأمين.

وبالنسبة لتسوية معاش العجز، يتم صرف تعويض الدفعة الواحدة للعجز ويحسب على الأساس التالي:

15% من متوسط الأجر الشهري الخاضع للاشتراك خلال السنتين الأخيرتين من مدة الاشتراك في التأمين مضروبا في اثنى عشر مرة لعدد سنوات الاشتراك مضافا اليه 5% فائدة من تاريخ الانقطاع عن التأمين حتى تاريخ الصرف.

المصدر: المواد 37، 38، 41، 42، 44 و 45 من قانون التأمين الاجتماعي لسنة 1976

مواضيع ذات صلة

إعانة البطالة العقود والاستبعاد من العمل العمل و المرض
Related pages
العمل و الأجورالتعويض ووقت العملالإجازة السنويةالعقود والاستبعاد من العملإشعار و قطع الأجورمسؤوليات الأسرةإجازة الوضع و العملالحماية من الفصلالرضاعة للأمهات العاملاتالصحة و الأمن في العملالعمل و المرضتعويض إصابة العملالتأمين الاجتماعيإعانة البطالةالمساواة في العملالتحرش الجنسي في أماكن العملعمالة الأطفالالعمالة القسريةحقوق النقابات العمالية
Cite this page: © WageIndicator 2026  –  البحرين  –  البحرين – قواعد التأمين الإجتماعي، حقوق المعاش
FacebookLinkedin
المزيد عن WageIndicator
تواصل مع فريقنا وتعرّف أكثر على عملنا
اقرأ المزيد انتقل إلى صفحة من نحن
arrow
اتصل بنا Go to the contact form
arrow
WageIndicator Logo
WageIndicator البحرين
بيانات فعّالة
مؤسسة WageIndicator هي منظمة عالمية مستقلة غير ربحية تقوم بجمع ومقارنة ومشاركة معلومات حول الحدّ الأدنى للأجور، وأجر المعيشة، والتعرفة المعيشية، والدخل المعيشي، والأجور والرواتب، وقانون العمل، والاتفاقيات الجماعية، والعمل المستقل واقتصاد المنصات على مستوى العالم. بدأنا في عام 2000 وننشط اليوم في 208 دول وأقاليم.
العمل والبيانات
الحدّ الأدنى للأجور
أجر المعيشة
قارن راتبك
قانون العمل
الاتفاقيات الجماعية
البيانات والخدمات
آخر المستجدات
المشاريع
الفعاليات
الأخبار
المنشورات
من نحن
من نحن
اعمل معنا
السياسات والخطط
المركز الإعلامي
FacebookInstagramLinkedinYoutube
Privacy PolicyCookies StatementWebsite Terms & ConditionsAccessibilityPowered by the WageIndicator Foundation