• Back to the Global website
WageIndicator Logo
العمل في البحرينChevron
عملناChevron
من نحن؟Chevron
Search
اتصل بنا
arrow
العمل في البحرين
Explore this section to learn more.
الحدّ الأدنى للأجور
أجور المعيشة
الرواتبArrow
قانون العملArrow
مسح ميداني عن الرواتب
VIP رواتب المشاهير
العمل و الأجور
التعويض ووقت العمل
الإجازة السنوية
العقود والاستبعاد من العمل
مسؤوليات الأسرة
إجازة الوضع و العمل
الصحة و الأمن في العمل
العمل و المرض
التأمين الاجتماعي
المساواة في العمل
حقوق النقابات العمالية
Explore all topics
عملنا
Explore this section to learn more.
البيانات والخدمات
المشاريع [ENG]
الفعاليات [ENG]
المنشورات [ENG]
الأخبار والمقالات [ENG]
من نحن؟
Explore this section to learn more.
من نحنArrow
شركاؤنا [ENG]
نطاق عملنا [ENG]
السياسات والخطط [ENG]
المركز الإعلامي [ENG]
تواصل معنا [ENG]
للعمل معنا [ENG]
فرص تدريب [ENG]
تاريخنا
مستخدمو البيانات
Scroll left
Scroll right
  1. البحرين
  2. العمل في البحرين
  3. قانون العمل
  4. التعويض ووقت العمل

التعويض ووقت العمل

This page was last updated on: 2025-11-24

التعويضات عن وقت العمل الإضافي

وفقا الى قانون العمل في القطاع الأهلي لا يجوز تشغيل العامل تشغيلاً فعلياً أكثر من ثماني ساعات في اليوم الواحد أي ثمانٍ وأربعين ساعة في الأسبوع. ولا يجوز تشغيل العامل المسلم خلال شهر رمضان أكثر من ست ساعات في اليوم، أو ست وثلاثين ساعة في الأسبوع. ويمكن بقرار من الوزير تخفيض الحد الأقصى لساعات العمل بالنسبة لبعض فئات العمال أو بعض الصناعات أو الأعمال التي تتطلب ظروفها أو طبيعتها ذلك .

يجب أن تتخلل ساعات العمل فترة أو أكثر للصلاة ولتناول الطعام والراحة لا تقل في مجموعها عن نصف ساعة يراعى في تحديدها عدم تشغيل العامل أكثر من ست ساعات متصلة. ولا تحتسب فترات الراحة ضمن ساعات العمل الفعلية. وللوزير الحق أن يحدد بقرار منه الأعمال والحالات التي يتعين فيها استمرار العمل دون فترة راحة. كما يحق للوزير أيضا أن يحدد الأعمال الصعبة أو المرهقة التي يمنح العامل فيها فترات راحة تحسب ضمن ساعات العمل الفعلية.

وكما وردت الإشارة سابقا، لا يجوز تشغيل العامل تشغيلاً فعلياً أكثر من ثماني ساعات في اليوم الواحد ما لم يتم الاتفاق على خلاف ذلك، على ألا تزيد ساعات تشغيل العامل فعلياً على عشر ساعات يومياً. ويجب تنظيم ساعات العمل وفترات الراحة بحيث لا تتجاوز الفترة التي يقضيها العامل من بداية ساعات العمل إلى نهايتها أكثر من إحدى عشرة ساعة في اليوم الواحد، وتحسب فترات الراحة من ساعات التواجد إذا كان العامل أثناءها في مكان العمل في حالة كان العمل يتطلب منه التواجد في مكان العمل المخصص.

يجوز لصاحب العمل تشغيل العامل ساعات عمل إضافية إذا اقتضت ظروف العمل ذلك. حيث يمنح العامل أجراً عن كل ساعة إضافية يوازي الأجر الذي يستحقه مضافاً إليه 25 بالمئة على الأقل عن ساعات العمل النهارية و50 بالمئة عن ساعات العمل الليلية. وبذلك يستحق العامل أجر إضافي يعادل 125% من أجره عن ساعات العمل الإضافية خلال العمل النهاري و150% من هذا الأجر عن ساعات العمل الإضافية خلال العمل الليلي.

المصدر: المواد 51-54 من قانون العمل في القطاع الأهلي لسنة 2012

مكافأة العمل ليلاً

طبقا الى قانون العمل، يعتبر العمل ليليا إذا تم في الفترة ما بين الساعة السابعة مساءً والساعة السابعة صباحاً.

لا يجوز تشغيل الحدث أثناء فترة الليل. أما بالنسبة الى عمل المرأة، يصدر الوزير قراراً بتحديد الأحوال والأعمال والمناسبات التي لا يجوز فيها تشغيل النساء ليلاً.

ولا يوجد أي نص واضح بشأن التعويض عن العمل الليلي بالرغم من زيادة معدل الأجر الإضافي إذا طلب من العمال أن يقوموا بساعات إضافية أثناء الليل.

المصدر: المواد 1، 26، 30، 50 و 54 من قانون العمل في القطاع الأهلي لسنة 2012

الإجازات التعويضية

يجوز لصاحب العمل تشغيل العامل في يوم راحته الأسبوعية أو الاجازات الرسمية إذا اقتضت ظروف العمل ذلك. ويستحق العامل في هذه الحالة أجره عن هذا اليوم وأجراً إضافياً يعادل 250% من الأجر العادي (اجر اليوم بالإضافة الى 150% زيادة عن هذا الاجر) أو يمنح يوماً آخر عوضاً عنه حسب اختيار العامل للأجر الإضافي أو الإجازة.

ولا يجوز تشغيل العامل يوم الراحة الأسبوعية أكثر من مرتين متتاليتين إلا بموافقته الكتابية.

المصدر: المواد 57 و 64 من قانون العمل في القطاع الأهلي لسنة 2012

تعويض الإجازات الرسمية / الأسبوعية

يجوز لصاحب العمل تشغيل العامل في يوم راحته الأسبوعية أو الاجازات الرسمية إذا اقتضت ظروف العمل ذلك. ويستحق العامل في هذه الحالة أجره عن هذا اليوم وأجراً إضافياً يعادل 250% من الاجر العادي (اجر اليوم بالإضافة الى 150% زيادة عن هذا الاجر) أو يمنح يوماً آخر عوضاً عنه حسب اختيار العامل للأجر الإضافي أو الإجازة.

ولا يجوز تشغيل العامل يوم الراحة الأسبوعية أكثر من مرتين متتاليتين إلا بموافقته الكتابية.

المصدر: المواد 57 و 64 من قانون العمل في القطاع الأهلي لسنة 2012

قوانين التعويضات

  • قانون العمل في القطاع الأهلي لسنة 2012 / Private Sector Labour Law 2012

مواضيع ذات صلة

العمل و الأجور الإجازة السنوية
Related pages
العمل و الأجورالتعويض ووقت العملالإجازة السنويةالعقود والاستبعاد من العملإشعار و قطع الأجورمسؤوليات الأسرةإجازة الوضع و العملالحماية من الفصلالرضاعة للأمهات العاملاتالصحة و الأمن في العملالعمل و المرضتعويض إصابة العملالتأمين الاجتماعيإعانة البطالةالمساواة في العملالتحرش الجنسي في أماكن العملعمالة الأطفالالعمالة القسريةحقوق النقابات العمالية
This page was last updated on: 2025-11-24

التعويضات عن وقت العمل الإضافي

وفقا الى قانون العمل في القطاع الأهلي لا يجوز تشغيل العامل تشغيلاً فعلياً أكثر من ثماني ساعات في اليوم الواحد أي ثمانٍ وأربعين ساعة في الأسبوع. ولا يجوز تشغيل العامل المسلم خلال شهر رمضان أكثر من ست ساعات في اليوم، أو ست وثلاثين ساعة في الأسبوع. ويمكن بقرار من الوزير تخفيض الحد الأقصى لساعات العمل بالنسبة لبعض فئات العمال أو بعض الصناعات أو الأعمال التي تتطلب ظروفها أو طبيعتها ذلك .

يجب أن تتخلل ساعات العمل فترة أو أكثر للصلاة ولتناول الطعام والراحة لا تقل في مجموعها عن نصف ساعة يراعى في تحديدها عدم تشغيل العامل أكثر من ست ساعات متصلة. ولا تحتسب فترات الراحة ضمن ساعات العمل الفعلية. وللوزير الحق أن يحدد بقرار منه الأعمال والحالات التي يتعين فيها استمرار العمل دون فترة راحة. كما يحق للوزير أيضا أن يحدد الأعمال الصعبة أو المرهقة التي يمنح العامل فيها فترات راحة تحسب ضمن ساعات العمل الفعلية.

وكما وردت الإشارة سابقا، لا يجوز تشغيل العامل تشغيلاً فعلياً أكثر من ثماني ساعات في اليوم الواحد ما لم يتم الاتفاق على خلاف ذلك، على ألا تزيد ساعات تشغيل العامل فعلياً على عشر ساعات يومياً. ويجب تنظيم ساعات العمل وفترات الراحة بحيث لا تتجاوز الفترة التي يقضيها العامل من بداية ساعات العمل إلى نهايتها أكثر من إحدى عشرة ساعة في اليوم الواحد، وتحسب فترات الراحة من ساعات التواجد إذا كان العامل أثناءها في مكان العمل في حالة كان العمل يتطلب منه التواجد في مكان العمل المخصص.

يجوز لصاحب العمل تشغيل العامل ساعات عمل إضافية إذا اقتضت ظروف العمل ذلك. حيث يمنح العامل أجراً عن كل ساعة إضافية يوازي الأجر الذي يستحقه مضافاً إليه 25 بالمئة على الأقل عن ساعات العمل النهارية و50 بالمئة عن ساعات العمل الليلية. وبذلك يستحق العامل أجر إضافي يعادل 125% من أجره عن ساعات العمل الإضافية خلال العمل النهاري و150% من هذا الأجر عن ساعات العمل الإضافية خلال العمل الليلي.

المصدر: المواد 51-54 من قانون العمل في القطاع الأهلي لسنة 2012

مكافأة العمل ليلاً

طبقا الى قانون العمل، يعتبر العمل ليليا إذا تم في الفترة ما بين الساعة السابعة مساءً والساعة السابعة صباحاً.

لا يجوز تشغيل الحدث أثناء فترة الليل. أما بالنسبة الى عمل المرأة، يصدر الوزير قراراً بتحديد الأحوال والأعمال والمناسبات التي لا يجوز فيها تشغيل النساء ليلاً.

ولا يوجد أي نص واضح بشأن التعويض عن العمل الليلي بالرغم من زيادة معدل الأجر الإضافي إذا طلب من العمال أن يقوموا بساعات إضافية أثناء الليل.

المصدر: المواد 1، 26، 30، 50 و 54 من قانون العمل في القطاع الأهلي لسنة 2012

الإجازات التعويضية

يجوز لصاحب العمل تشغيل العامل في يوم راحته الأسبوعية أو الاجازات الرسمية إذا اقتضت ظروف العمل ذلك. ويستحق العامل في هذه الحالة أجره عن هذا اليوم وأجراً إضافياً يعادل 250% من الأجر العادي (اجر اليوم بالإضافة الى 150% زيادة عن هذا الاجر) أو يمنح يوماً آخر عوضاً عنه حسب اختيار العامل للأجر الإضافي أو الإجازة.

ولا يجوز تشغيل العامل يوم الراحة الأسبوعية أكثر من مرتين متتاليتين إلا بموافقته الكتابية.

المصدر: المواد 57 و 64 من قانون العمل في القطاع الأهلي لسنة 2012

تعويض الإجازات الرسمية / الأسبوعية

يجوز لصاحب العمل تشغيل العامل في يوم راحته الأسبوعية أو الاجازات الرسمية إذا اقتضت ظروف العمل ذلك. ويستحق العامل في هذه الحالة أجره عن هذا اليوم وأجراً إضافياً يعادل 250% من الاجر العادي (اجر اليوم بالإضافة الى 150% زيادة عن هذا الاجر) أو يمنح يوماً آخر عوضاً عنه حسب اختيار العامل للأجر الإضافي أو الإجازة.

ولا يجوز تشغيل العامل يوم الراحة الأسبوعية أكثر من مرتين متتاليتين إلا بموافقته الكتابية.

المصدر: المواد 57 و 64 من قانون العمل في القطاع الأهلي لسنة 2012

قوانين التعويضات

  • قانون العمل في القطاع الأهلي لسنة 2012 / Private Sector Labour Law 2012

مواضيع ذات صلة

العمل و الأجور الإجازة السنوية
Related pages
العمل و الأجورالتعويض ووقت العملالإجازة السنويةالعقود والاستبعاد من العملإشعار و قطع الأجورمسؤوليات الأسرةإجازة الوضع و العملالحماية من الفصلالرضاعة للأمهات العاملاتالصحة و الأمن في العملالعمل و المرضتعويض إصابة العملالتأمين الاجتماعيإعانة البطالةالمساواة في العملالتحرش الجنسي في أماكن العملعمالة الأطفالالعمالة القسريةحقوق النقابات العمالية
Cite this page: © WageIndicator 2026  –  البحرين  –  التعويضات عن وقت العمل الإضافي، مكافأة العمل ليلاً
FacebookLinkedin
المزيد عن WageIndicator
تواصل مع فريقنا وتعرّف أكثر على عملنا
اقرأ المزيد انتقل إلى صفحة من نحن
arrow
اتصل بنا Go to the contact form
arrow
WageIndicator Logo
WageIndicator البحرين
بيانات فعّالة
مؤسسة WageIndicator هي منظمة عالمية مستقلة غير ربحية تقوم بجمع ومقارنة ومشاركة معلومات حول الحدّ الأدنى للأجور، وأجر المعيشة، والتعرفة المعيشية، والدخل المعيشي، والأجور والرواتب، وقانون العمل، والاتفاقيات الجماعية، والعمل المستقل واقتصاد المنصات على مستوى العالم. بدأنا في عام 2000 وننشط اليوم في 208 دول وأقاليم.
العمل والبيانات
الحدّ الأدنى للأجور
أجر المعيشة
قارن راتبك
قانون العمل
الاتفاقيات الجماعية
البيانات والخدمات
آخر المستجدات
المشاريع
الفعاليات
الأخبار
المنشورات
من نحن
من نحن
اعمل معنا
السياسات والخطط
المركز الإعلامي
FacebookInstagramLinkedinYoutube
Privacy PolicyCookies StatementWebsite Terms & ConditionsAccessibilityPowered by the WageIndicator Foundation