إجازة الوضع
يتم تنظيم ومنح إجازات الوضع من خلال قانون العمل. ولم ينص أي من أحكام القانون على إجراءات محدده فيما يخص الحمل أو منع توظيف السيدات اثناء فترات الحمل.
للمرأة الحق في إجازة أمومة بمقابل مدتها أربعة عشر (14) أسبوعا عند تقديمها شهادة طبية تبين التاريخ المحتمل للولادة، وتتضمن هذه الإجازة فترة إلزامية بعد الوضع لا تقل عن ستة اسابيع، وتمتد إجازة الأمومة إلى ستة عشر أسبوعا إذا أنجبت أكثر من طفل.
المصدر: المادة 25 من قانون علاقات العمل الصادر عام 2010
الدخل
طبقا إلى قانون علاقات العمل الصادر عام 2010، للمرأة الحق في إجازة أمومة مدفوعة الأجر بالكامل، وتستحق العاملة الحصول على أجرها كاملا اثناء هذه الإجازة. وفي هذه الحالة، تعتبر إجازة الوضع مسؤولية صاحب العمل.
تستحق العاملات أيضا استحقاقاتهن من الضمان الاجتماعي من خلال صندوق الضمان الاجتماعي وذلك طبقا إلى قانون الضمان الاجتماعي الصادر عام 1980. ولكي تحصل العاملة والموظفة على استحقاقاتها بموجب القانون الصادر عام 1980 يجب ألا تقل مدة خدمة العاملة أو الموظفة لدى صاحب العمل عن ستة أشهر قبل التاريخ المتوقع لولادة طفلها ويجب أن يكون لديها 4 اشهر من الاشتراكات في الستة اشهر الأخيرة. في حالة الولادة تستحق العاملة المشتركة (100%) مائة في المائة من الدخل المفترض ولمدة ستة أشهر شاملة وثلاثة أشهر قبل الوضع و ثلاثة اشهر بعد ولادة الطفل. كما تستحق العاملة إعانة الحمل عن المدة التي تبدأ من الشهر الرابع للحمل حتى تمام الوضع - وقيمتها ثلاثة (3) دنانير شهرياً. كما يقدم قانون الضمان الاجتماعي منحة الولادة وقيمتها خمسة وعشرون (25) ديناراً ليبياً.
المصدر: المادة 25 من قانون علاقات العمل الصادر عام 2010، قانون الضمان الاجتماعي الصادر عام 1980 و الرابطة الدولية للتعاون الاجتماعي، ملف دولة ليبيا الصادر عام 2019