الأطفال تحت 15 عاماً
لا يجوز لمن تقل سنه عن ثماني عشرة سنة مزاولة أي نوع من أنواع العمل. ولكن يستثني القانون الحدث حيث يجوز السماح له بالعمل متى أكمل ست عشرة بشرط أن يكون تشغيله من أجل أن يتلقى تدريبا مهنيا. ويحدد قانون علاقات العمل الحد الأدنى لسن العمل وهو 18 عاما واستثناء من ذلك يجوز السماح للحدث بالعمل متى أكمل 16 سنة بشرط مراعاة صحته وسلامته والمحافظة على أخلاقه وبشرط أن يكون تشغيله من أجل ان يتلقى تعليما أو تدريبا مهنيا.
لا يجوز تشغيل الحدث بعمل أكثر من ست ساعات في اليوم تتخللها فترة أو أكثر للراحة وتناول الطعام لا تقل في مجموعها عن ساعة بحيث لا يشتغل الحدث شغلا فعليا أكثر من أربع ساعات متصلة على مدار اليوم. كما لا يجوز تشغيل الحدث ساعات عمل إضافية أو أيام الراحة الأسبوعية أو العطلات الرسمية. ولا يجوز أن يتم تشغيل الاحداث اثناء الليل (في الفترة ما بين غروب الشمس وشروقها). العامل الحدث هو العامل الذي لم يبلغ سن الثامنة عشرة أو تجاوز سن التعليم الابتدائي ولم يتجاوز عمره 18 عاما.
يجب على جهة العمل في حالة تشغيلها لحدث أو أكثر أن تضع في مكان العمل نسخة من الأحكام الخاصة بتشغيل وأن تضع في مكان العمل وبشكل ظاهر كشفا موضحا فيه ساعات العمل وفترات الراحة بالنسبة لهم. كما يجب أن تقوم جهة العمل بإبلاغ مكتب التشغيل بأسماء الأحداث وسنهم وتاريخ تشغيلهم والأعمال المكلفين بالقيم بها.
المصدر: المواد 27، 28 و 29 من قانون علاقات العمل الصادر في 2010
الحد الأنى لسن العاملين بالمهن الخطرة
لا توجد أحكام في قانون علاقات العمل بشأن السن الأدنى للأطفال الذين يعملون في أعمال خطرة. ومع ذلك طبقا إلى قانون العمل، تحدد اللجنة الشعبية العامة الأعمال والحالات التي يسمح فيها للحدث بالعمل واجراءاته وشروطه وظروفه والأعمال المحظور تشغيله فيها ولكن لا يوجد تشريع أو قرار محدد في هذا الشأن.
المصدر: المادتان 27 و 28 من قانون علاقات العمل الصادر في 2010