العمل و الأجور

This page was last updated on: 2025-01-25

الحد الأدنى للأجور

طبقا الى دستور ليبيا الصادر عام 2011، تضمن الدولة الليبية تكافؤ الفرص، وتعمل على توفير المستوى المعيشي اللائق وحق العمل والتعليم والرعاية الصحية والضمان الاجتماعي لكل مواطن، بالإضافة إلى ذلك تكفل حق الملكية الفردية والخاصة، كما تضمن الدولة أيضا عدالة توزيع الثروة الوطنية بين المواطنين وبين مختلف المدن والمناطق في الدولة.

وطبقا الى القانون الصادر عام 2010، يجوز أن تقوم اللجنة الشعبية العامة بإصدار قرار يهدف الى تشكيل "المجلس الاستشاري لمقابل العمل" تكون مهمته اقتراح السياسة العامة لمقابل العمل وتحديد مستوياته. ويؤلف هذا المجلس من مندوبين عن العاملين وجهات العمل. بينما يرأس هذا المجلس أحد ممثلي الحكومة والذي يتم تعيينه من خلال الجهة المختصة. وعلى المجلس أن يسترشد دائما في توصياته، المتعلقة بتحديد وتعديل الأجور، بالعرف والعدالة والحالة الاجتماعية والاقتصادية العامة وان يكون هدفه دائما زيادة الإنتاج وكفالة المقابل لسد حاجات العامل الأساسية. وللجنة الشعبية العامة بناء على عرض من الجهة المختصة وتوصية المجلس الاستشاري المختص أن تصدر قرارات بتعيين الحد الأدنى لمقابل العمل أو إدخال تعديلات عليه.

وللعاملين، الذين تم تعيينهم من قبل اللجنة الشعبية العامة بناء على عرض من الجهة المختصة، الحق في تفتيش أماكن العمل للتأكد من امتثالهم إلى تطبيق متطلبات القانون. ويكون للموظفين المخولين بالتفتيش صفة مأموري الضبط القضائي فيما يتعلق بتنفيذ أحكام هذا القانون واللوائح و القرارات المنفذة له، وعليهم أن يحملوا بطاقات تثبيت هذه الصفة. ويعاقب بغرامة لا تقل عن مائتي دينار ولا تزيد على خمسمائة دينار كل من يرتكب مخالفة للأحكام المتعلقة بهذا القانون.

المصدر: المادة 8 من دستور دولة ليبيا الصادر عام 2011 و المواد 19-20 و 121 من قانون علاقات العمل الصادر عام 2010

الأجور الدورية

ُعرف قانون علاقات العمل الصادر عام 2010 الأجور بأنها "كل ما يعطى للعامل نظير جهده وفق عقد عمل سواء كان حصة أو عائدا من الانتاج أو الخدمة او مبلغ نقدية، مضافا إليه العلاوات و البدل و المزايا الأخرى المستحقة بحكم التشريعات النافذة".

بالرغم من عدم وجود نص أو حكم قانوني واضح وصريح بشأن دفع الأجور المنتظمة والاوقات المحددة لهذا الشأن، يجوز في الاحوال التي يكون فيها مقابل العمل حصة في الانتاج أو في عائد الخدمة أن تمنح جهة العمل العامل مقابلا نقديا كل شهر أو جزء من الشهر يتم الاتفاق عليه لتغطية نفقاته ونفقات عائلته اليومية على أن يحسب من ضمن نفقات الإنتاج ويستنزل من الدخل الواجب توزيعه عند نهاية السنة أو إتمام العملية الانتاجية أسوة بباقي النفقات الاخرى. ويشير القانون الصادر عام 2010 إلى الأنواع المختلفة للاقتطاعات. على سبيل المثال لا يجوز الحجز على مقابل العمل أو المرتب المستحق للعامل أو الموظف إلا في حدود الربع لدين النفقة. كما لا يجوز أيضا الاقتطاع من مقابل العمل أو المرتب بما يزيد على 25% من المرتب وفاء لما يكون قد اقترضه العامل أو الموظف من جهة العمل. كما يجوز ايضا الاقتطاع بسبب جزائي الإنذار والخصم من المقابل شريطة ألا يزيد مقداره على مقابل ثلاثة أيام على جهة العمل أن تحتفظ بملف خاص للأجور المدفوعة لكل عامل يذكر فيه التفاصيل الشخصية للعامل او الموظف على سبيل المثال أسمه ومهنته وحالته الاجتماعية ورقم بطاقته الشخصية و عنوان سكنه والمقابل النقدي الذي يتقاضاه وصورة عقد العمل وغيرها من المسوغات الاخرى وكذلك الإجازات التي يحصل عليها و المكافآت والمهام التي كلف بها والجزاءات التي وقعت عليه.

المصدر: المواد 5، 47، 50 و 118 من قانون علاقات العمل الصادر عام 2010

قوانين العمل و الأجور

  • دستور دولة ليبيا الصادر عام 2011 / Constitution of Libya, 2011
  • قانون علاقات العمل الصادر عام 2010/ Labour Relations Law, 2010
  • قانون الضمان الاجتماعي الصادر عام 1980 / Social Security Law 1980
  • قانون النقابات والاتحادات والروابط المهنية الصادر عام 1998 / Trade Unions, Federations and Professional Associations Law, 1998
  • قانون النقابات العمالية الصادر عام 1985 / Trade Unions Law, 1985
  • قانون الأمن الصناعي والسلامة العمالية الصادر عام 1976 / Industrial Safety and the Protection of Workers Law 1976
  • قانون العقوبات الليبي الصادر عام 1953 / Libyan Penal Code, 1953
  • اللائحة التنفيذية لقانون علاقات العمل (قرار اللجنة الشعبية العامة رقــم 595 لسنة 2010) / Executive Regulation under the Labour Relations Law (GPC Resolution No. 595 of 2010)
Loading...